قرار جديد ضد المتهمين باستخدام الأطفال في أعمال التسول
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، مسجلين خطر الي محكمة الجنح لاتهامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال إستجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين، حيث القى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجلى خطر أستغلوا 3 أطفال فى أعمال التسول بالنزهة.
إستغلال الأطفال الأحداث
وأكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال إستجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم،مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهماوأمكن ضبطهما وبصحبتهما 6 من الأحداث المجنى عليهم بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.
وبمواجهة المتهمين إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
عقوبة استغلال الأطفال في التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلي إنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحداث الأطفال الأحداث النيابة العامة الأطفال مسجلين خطر مباحث القاهرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.