أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، مسجلين خطر الي محكمة الجنح لاتهامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال إستجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين، حيث القى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجلى خطر أستغلوا 3 أطفال فى أعمال التسول بالنزهة.

 

إستغلال الأطفال الأحداث

وأكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال إستجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم،مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهماوأمكن ضبطهما وبصحبتهما 6 من الأحداث المجنى عليهم بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمين إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

 

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلي إنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأحداث الأطفال الأحداث النيابة العامة الأطفال مسجلين خطر مباحث القاهرة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتشرت خلال الساعات الماضية واقعة خطف سيدة لطفل من داخل إحدى المحلات التجارية بطنطا، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.
وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021، عقوبة خطف الأطفال، وتستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 280 على أنه  كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

كما نصت المادة 281: على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة 282: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

مقالات مشابهة

  • أسرة طفل شبرا الخيمة تطالب بتطبيق أقصى عقوبة في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتله
  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • حبس شخصين وسيدة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة 4 أيام
  • بسبب 30 يونيو.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ" تظاهرات الألف مسكن" إداريًا
  • مئات طلبات التبنّي.. الصحة تكشف آلية التعامل مع كريمي النسب
  • مئات طلبات التبنّي.. الصحة تكشف آلية التعامل مع كريمي النسب - عاجل
  • براءة متهم بقضية أحداث بولاق