أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، مسجلين خطر الي محكمة الجنح لاتهامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال إستجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين، حيث القى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجلى خطر أستغلوا 3 أطفال فى أعمال التسول بالنزهة.

 

إستغلال الأطفال الأحداث

وأكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال إستجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم،مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهماوأمكن ضبطهما وبصحبتهما 6 من الأحداث المجنى عليهم بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمين إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

 

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلي إنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأحداث الأطفال الأحداث النيابة العامة الأطفال مسجلين خطر مباحث القاهرة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، ضوابط رد الاعتبار للمتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص المادة (485) من مشروع القانون بجواز  رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.

قانون الإجراءات الجنائية

كما نظمت  المادة (486)  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإنه يجب الحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

مجلس النواب يوافق على عدد من المواد

ووافق المجلس على نص المادة (487) من مشروع القانون وتنص بأن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. 

 ووافق المجلس على  المادة (488) التي وافق عليها المجلس بأنّه يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز له أن يستردها إذا مضت 5 سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

وتنص المادة (489) من مشروع قانون الإجراءات الجديد بأنه  في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  وتنص المادة (490) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

وتنص المادة (491) من مشروع قانون الإجراءات بأن  يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب
  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • نيويورك تقاضي 13 شركة سجائر إلكترونية بتهمة استهداف الأطفال
  • ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • دفاع ضحايا سفاح المعمورة: المتهم قتل المجنى عليهم منفردا وبدأ بالمهندس.. فيديو
  • دفاع ضحايا سفاح المعمورة يطالب بحظر النشر حفاظا على حرمة المجنى عليهم.. فيديو