أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموافقة على إنشاء مدرسة جديدة بقرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون، وذلك لحاجة أهالي القرية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتوسع في إنشاء المدارس بكافة القرى وتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الكثافة في المدارس الحالية.

محافظ المنوفية يوافق على انشاء مدرسة جديدة

وجاء نص موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على إنشاء مدرسة جديدة في قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون، بعد الإطلاع - على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية، على كتاب السيد وزير الزراعة رتم 336 بتاريخ 28/2/2023 بالموافقة على إقامة المشروع بطلب تخصيص قطعة أرض بناحية عزبة الإصلاح التابعه لقرية أبو عوالي مركز أشمون بمساحة 2600م2.

واستكمال قرار المحافظ، وعلى طلب تخصيص بالقطعة رقم 367 من 214 إلى 210 بحوض المريس نمرة 2 جزاير فصل أول لصالح هيئة الأبنية التعليميه بالمنوفية، لإقامة مدرسة عليها المؤشر عليه منا إلى إدارة المجالس لإستصدار قرار التخصيص

وتابع: وبناء على ما رأيناه للصالح العام تقرر المادة الأولى:

تخصص قطعة أرض تقع خارج الحير العمراني بمساحة 2600 م2 بالقطعة رقم 267 من 214 من 210 بحوض المريس نمرة 2 جزاير فصد أول بعزبة الإصلاح - قرية أبو عوالي - مركز أشمون لصالح هينة الأبنية التعليمية بالمنوفية بالمجان لإقامة مدرسها عليها في الحدود التالية، الحد القبلي طريق ترابي، الحد الغربي أرض زراعية ورثة كمال عبد العزيز عيسى، الحد البحري منطقة سكن ثم مباني سكنية، الحد الشرقي طريق ترابي.

المادة الثانية: يحظر على الجهة التي تم التخصيص لصالحها التصرف فى المساحة المشار إليها للغير بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو الرهن أو البدل، وفي حالة استغناء الجهه عن الموقع أو انتقالها إلى مكان آخر تؤول الأرض بما عليها إلى الوحدة المحلية وفي حالة مخالفة ما تقدم يلغي التخصيص.

المادة الثالثة: على الجهة القائمة بالتنفيذ عدم البدء في إقامة أي إنشاءات على المساحة المشار إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة وفقا للقانون.

المادة الرابعة: على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أشمون المنوفية محافظ المنوفية محافظ المنوفیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية: وزارة الصحة تدرس إقامة 6 مشروعات عملاقة
  • محافظ الشرقية يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية وتعليمية
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس جامعة المنوفية يوافق على إنشاء وحدة للدعم النفسي
  • مجلس جامعة المنوفية يوافق على إنشاء وحدة الدعم والإرشاد النفسي
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على تعديل في المادة 244 بشأن ضمانات تنحي القضاة
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية