حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.    

وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1-العاجز عن الكسب.

2-الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.

3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

فيما تنص المادة  113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-وفاة المستحق.

2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية من المادة على مؤهل

إقرأ أيضاً:

الطوبجي: الزمالك مؤهل للمشاركة في السوبر الأفريقي رغم أزمة التراخيص

 

أكد محمد الطوبجي مدير تراخيص الأندية في اتحاد الكرة،  أن الكاف قد وافق على تمديد فترة منح التراخيص حتى 5 يوليو بناءً على طلب اتحاد الكرة.

وأوضح الطوبجي خلال مشاركته في برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد أن الزمالك لم يقدم حتى الآن مستندات تثبت حل أزمة خالد بوطيب، ولكن ذلك لن يمنع الفريق من المشاركة في السوبر الأفريقي.

مواعيد مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري 2023-2024 معتز إينو يكشف عن استيائه من إدارة الزمالك ويناقش تداعيات قراراتها

وأكد مدير تراخيص الأندية  أن الكاف لن يوافق على تمديد المهلة مرة أخرى بعد المهلة الحالية، مشددًا على أن الزمالك سيخوض المباراة بشكل طبيعي بغض النظر عن حل أزمة التراخيص.

 أشار الطوبجي   إلى أن ملف التراخيص لا يتعلق بمشاركة الفريق في المباريات الرسمية، وأن الجهاز الفني واللاعبين جاهزون للتنافس في السوبر الأفريقي دون أي تأثير سلبي من هذه الأزمة المالية.

مقالات مشابهة

  • «أنتِ الأهم» تهنئ الوزراء بتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
  • التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر تناقش إختيار "الأب القدوة" لعام 2024
  • التضامن الاجتماعى بالبحر الاحمر تناقش إختيار " الأب القدوة " لعام 2024
  • الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ هولندا تؤدي اليمين الدستورية
  • عروس تفصل رأس عريسها عن جسده بعد اكتشاف مفاجأة في هاتفه!!
  • التأمينات الاجتماعية: العمل بأحكام نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية مستمر للمشتركين الحاليين
  • بأقل التكاليف.. أسهل طريقة لتحويل المروحة إلى تكييف بخطوات بسيطة
  • تحديد موعد حفل اعتزال خالد مسعد
  • الطوبجي: الزمالك مؤهل للمشاركة في السوبر الأفريقي رغم أزمة التراخيص
  • الحاكمة العامة الثامنة والعشرين لأستراليا تؤدي اليمين الدستورية