عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، موظفًا بمصلحة الشهر العقاري بالسجن المؤبد ورد الأموال المختلسة وغرامة مساوية للأموال المختلسة؛ لاتهامه باختلاس أكثر من 206 آلاف جنيه من جهة عمله.   صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

  تعود أحداث القضية رقم 17565 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 1683 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم ح ا، 65 سنة، موظف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة الشرقية (بالمعاش)، غيابيًا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 31 يناير 2018، وبدائرة مركز الزقازيق، وبصفته موظف عام ومن مأمورى التحصيل  اختلس أموالًا بلغ مقدارها 206 آلاف و605 جنيهات، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان، والمملوكة لجهة عمله بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك بأن قام بتحصيلها من المواطنين كرسوم مستحقة لجهة عمله آنفة البيان نظير التصديق على عقود بيع المركبات، إلا أنه لم يقم بتوريدها واختلسها لنفسه..   جاء في أمر الإحالة أن جريمة المتهم ارتبطت بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته آنفة البيان، ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي 86 إيصال تحصيل رسوم استمارة 44 عقاري، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريرها لكونه المختص بإثبات ما بها من بيانات بأن أثبت بأصول تلك القسائم بيانات كاذبة في صورة بيانات حقيقية مفادها تحصيل مبالغ مالية أقل من المبالغ التي تم تحصيلها فعليًا من المواطنين، والتي تم إثباتها على نحو صحيح بالنسختين الكربونيتين من ذات القسائم والمسلمتين للمواطن ليحتفظ بأحدهما ويسلم الأخرى لموظف التصديق لإثبات رقمها والمبلغ المحصل بها بمحضر التصديق وعقود بيع السيارات، واستعمل تلك المحررات المزورة بأن قدمها لجهة عمله وذلك للاحتجاج بصحة ما دون بها من بيانات مزورة ولإعمال آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الزقازيق مركز الزقازيق جنايات الزقازيق اختلاس الشرقية

إقرأ أيضاً:

جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق مسؤول التوبة لدى داعش الإرهابي

بغداد اليوم -  بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، حكماً بالسجن المؤبد على مجرم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل مسؤول التوبة. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرم يحمل السلاح ويعمل على تهديد المواطنين بعد أحداث حزيران 2014".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الثانية /1 ،3 وبدلالة المادة الرابعة من /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

مقالات مشابهة

  • المؤبد و10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للمتهمين بحيازة مواد مخدرة بالشرقية
  • المؤبد والمشدد لمتهمين بحيازة وتصنيع العقاقير المخدرة بالشرقية
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • المؤبد لعامل و10 سنوات لصاحب معرض سيارات بتهمة تصنيع وترويج الأقراص المخدرة بالشرقية
  • السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق مسؤول التوبة لدى داعش الإرهابي
  • السجن 6 سنوات لـ «فران» وسنة لآخر لاتهامهم بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بالشرقية
  • بنك أبوظبي التجاري يمنح تسهيل بـ 1.450 مليار جنيه لصالح "الدولية للاستثمار العقاري"