الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 17 موقعًا بالمملكة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 17 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز حلي لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة 3 أيام، فيما تقدم الخدمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد.
الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في منطقة مكة المكرمة اليوم-إكس الأحوال المدنية
أماكن الوحداتتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة القصيم يوم الإثنين خدماتها للرجال بمدينة بريدة في ثانوية الملك عبدالعزيز، وثانوية عمرو بن العاص، وللنساء في المتوسطة والثانوية الأولى بالبصر، بينما تقدم الخدمة الثلاثاء للرجال في مكتبي التعليم بشمال وشرق بريدة، والأربعاء في مكتبي التعليم بغرب وجنوب بريدة، والخميس في ثانوية قيس بن عاصم لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران خدماتها اليوم، للرجال في مستشفى نجران العام لمدة 3 أيام، وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة الأربعاء للرجال والنساء في مستشفى الولادة والأطفال بنجران لمدة يومين.
الوحدات المتنقلة تقدم خدماتها للرجال في منطقة القصيم يوم الإثنين - موقع وزارة الداخلية الرسمي
وفي منطقة الحدود الشمالية تقدم الوحدات المتنقلة اليوم، خدماتها للنساء في الثانوية الخامسة بمحافظة رفحاء لمدة يومين، وفي الثانوية الأولى بمحافظة طريف لمدة يوم واحد.
كما تقدم بالمنطقة الشرقية اليوم، خدماتها للنساء في جمعية الفضول الخيرية بمحافظة الأحساء لمدة 3 أيام, وتوفر للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الأحوال المدنية الأحوال المدنية المتنقلة خدمات الأحوال المدنية نأتي إليك الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة الأحوال المدنیة لمدة یومین للرجال فی فی منطقة لمدة یوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية
أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل تنظم لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.تسهيل الإجراءات وتسريعها
أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية ليحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.
ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.
ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.
وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم. تعديل أحكام الحضانة ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات. الوصية واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين، سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.
كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله. العقوبات واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً، يوقف تنفيذه.