الضباعني: قانون تنمية المشروعات يتضمن العديد من المزايا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الأخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه في حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
وأشار الدكتور فايز الضباعني، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة في ضوء أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الربط الشبكي مع جهاز تنمية المشروعات، و ما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون.
اقرأ أيضاً«صديق حسين» وكيلا لمصلحة الضرائب العقارية بمحافظة المنيا
مصلحة الضرائب تنظم سلسلة ندوات توعية مجانية «أون لاين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب العقارية الضرائب العامة فايز الضباعني مصلحة الضرائب الضرائب على الدخل مركز الاتصالات قانون تنمیة المشروعات مصلحة الضرائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.