عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، موظفًا بمصلحة الشهر العقاري بالسجن المؤبد ورد الأموال المختلسة وغرامة مساوية للأموال المختلسة؛ لاتهامه باختلاس أكثر من 206 آلاف جنيه من جهة عمله.   صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

  تعود أحداث القضية رقم 17565 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 1683 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم ح ا، 65 سنة، موظف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة الشرقية (بالمعاش)، غيابيًا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 31 يناير 2018، وبدائرة مركز الزقازيق، وبصفته موظف عام ومن مأمورى التحصيل  اختلس أموالًا بلغ مقدارها 206 آلاف و605 جنيهات، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان، والمملوكة لجهة عمله بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك بأن قام بتحصيلها من المواطنين كرسوم مستحقة لجهة عمله آنفة البيان نظير التصديق على عقود بيع المركبات، إلا أنه لم يقم بتوريدها واختلسها لنفسه..   جاء في أمر الإحالة أن جريمة المتهم ارتبطت بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته آنفة البيان، ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي 86 إيصال تحصيل رسوم استمارة 44 عقاري، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريرها لكونه المختص بإثبات ما بها من بيانات بأن أثبت بأصول تلك القسائم بيانات كاذبة في صورة بيانات حقيقية مفادها تحصيل مبالغ مالية أقل من المبالغ التي تم تحصيلها فعليًا من المواطنين، والتي تم إثباتها على نحو صحيح بالنسختين الكربونيتين من ذات القسائم والمسلمتين للمواطن ليحتفظ بأحدهما ويسلم الأخرى لموظف التصديق لإثبات رقمها والمبلغ المحصل بها بمحضر التصديق وعقود بيع السيارات، واستعمل تلك المحررات المزورة بأن قدمها لجهة عمله وذلك للاحتجاج بصحة ما دون بها من بيانات مزورة ولإعمال آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الزقازيق مركز الزقازيق جنايات الزقازيق اختلاس الشرقية

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" بطلقة في الساق اليمني، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عبد الرحمن د إ د" ٢٥ سنة - سائق، في الجناية رقم ١٣٥٣٢ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ۱۹۲۰ لسنة ٢٠٢٤ کلی جنوب بنها، لأنه في يوم ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه محمد صلاح أمين عبد الرحمن عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاحاً نارياً كان يحمله في ساقه اليمني قاصداً من ذلك قتله.

مقالات مشابهة

  • اختراق يضع بيانات آلاف المستوطنين من حاملي السلاح في مهب الريح
  • تسريب بيانات يهدّد حياة آلاف الإسرائيليين
  • السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة
  • المؤبد لـ 5 متهمين بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي في الشرقية
  • المؤبد للمتهمين بقتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي
  • السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
  • والدة الفنانة عُلا رشدي تتهم خادمتها بسرقة 10 آلاف دولار | تفاصيل
  • الكويت تخفض مدة حكم السجن المؤبد إلى 20 عام
  • الكويت.. تخفف مدة حكم «السجن المؤبد» وسحب الجنسية من المئات