أوروبي يحصل بثمن باهظ على جنسية دولة لا وجود لها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
احتال شخصان، من جنسية دولة عربية، على رجل أوروبي، واستوليا منه على 348 ألف درهم، مقابل جنسية وهمية تخص إحدى جزر المحيط الهادئ، وفق ما ذكره موقع "الإمارات اليوم".
وقبضت الجهات المختصة على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ المستولى عليه، وإبعادهما عن الدولة.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليه كان يبحث عن جواز سفر يوفر له امتياز دخول دول مختلفة، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، فأرشده أحد أصدقائه إلى المتهم، الذي زعم أنه وكيل في منطقة الشرق الأوسط عن دولة تدعى "كيريباني"، وأن لديه شركة متخصصة في استخراج وثائق تلك الدولة، والتقاه في مكان أعده خصيصاً لهذا الغرض.
وعرض المتهم على المجني عليه شهادة محررة باللغة الانجليزية، منسوبة زورا لتلك الدولة، تفيد بأنه ممثلها في المنطقة.
كما عرض عليه صور جوازات سفر زعم أنه استخرجها لأشخاص آخرين مقيمين في الدولة، ما دفع المجني عليه إلى تصديقه.
ووقّع المتهم مع المجني عليه عقدا ينص على استخراج جواز سفر له مقابل 348 ألفا و650 درهما، وسلمه لاحقا بالفعل جواز سفر باسمه، إضافة إلى بطاقة هوية، وشهادة استثمار بنكية، وشهادة جنسية، ورخصة قيادة، إلا أنه اكتشف عندما تقدم لنقل إقامته من جواز سفره المنتهي إلى جواز سفر تلك الدولة، أن كل هذه الوثائق مزورة، بما فيها جواز السفر، فأبلغ عن الواقعة.
المصدر: الإمارات اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا شرطة المجنی علیه جواز سفر
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» تحسم الجدل حول بيع الذهب بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، ردا على سؤال ورد إليها.
حكم بيع الذهب بالتقسيطوأوضحت «الإفتاء» في جوابها، أنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيطوأضافت الدار خلال حديثها حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، أن بيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.