صراحة نيوز – أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، الأحد، أن فرق الرقابة والتفتيش ضبطت حافلة نقل طلبة منتهية الترخيص منذ 5 سنوات.

ووفقًا لإذاعة الأمن العام “أمن إف إم”أضاف التقرير أن المركبة تتبع لمدرسة خاصة.

كما رصد التقرير، ضبط سائقين غير مرخصين قانونا أحدهما على الطريق التنموي والآخر على طريق المفرق، مضيفا أنه تم حجز المركبات وتحويل السائقين الى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تكدير الأمن العام طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير الأمن العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تكدير الأمن العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة تكدير الأمن العام

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

نقل تصدم سيارة سيدة وتهرب بالقطامية.. وتحرك فورى من الأمنالنائب محمد بدراوي: تجدد التصعيد علي قطاع غزة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار فى المنطقةترامب: سئمت من توفير الأمن لكنداترامب : الإمارات وأمريكا شريكتان في العمل على تحقيق السلام والأمن

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تكدير الأمن العام طبقا للقانون
  • الاحتلال يزعم اغتيال قائدين بارزين من حماس في غزة.. من هما؟
  • اغتيال قائد جهاز الأمن العام في غزة
  • الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد جهاز الأمن العام في غزة
  • التقرير الهندسي يكشف السبب في واقعة سقوط سقف غرفة درس خصوصي على التلاميذ بالدقهلية
  • الأمن العام يضبط 315 قطعة سلاح و348 قضية مخدرات
  • من بحث مدرسي إلى المسجد النبوي: رحلة الأمريكي جيمس في اكتشاف الإسلام .. فيديو
  • الأمن العام يستلم أسلحة وذخائر بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي قرية زقزقانية
  • تحذير مهم من الأمن العام
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026