الأمن العام: ضبط باص مدرسي منتهي الترخيص منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
فرق الرقابة والتفتيش ضبطت باص مدرسي منتهي الترخيص
أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، الأحد، أن فرق الرقابة والتفتيش ضبطت حافلة نقل طلبة منتهية الترخيص منذ 5 سنوات.
اقرأ أيضاً : الأمن العام: ضبط حدث يقود تريلا على طريق الموقر
ووفقًا لإذاعة الأمن العام "أمن إف إم"أضاف التقرير أن المركبة تتبع لمدرسة خاصة.
كما رصد التقرير، ضبط سائقين غير مرخصين قانونا أحدهما على الطريق التنموي والآخر على طريق المفرق، مضيفا أنه تم حجز المركبات وتحويل السائقين الى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني اللازم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامن العام الدوريات الخارجية الأمن الأردن قانون السير الأمن العام
إقرأ أيضاً:
تصل لـ45 يوما في السنة.. متى تحصل على مقابل مادي لـ الاجازات؟
نظم قانون الخدمة المدنية حالات التعويض عن الإجازات السنوية والتي أقرها بنص القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر عن مجلس النواب، والذي يقر للمواظفين حق الحصول على إجازات متنوعة منها الإجازات السنوية والإجازات الرسمية الخاصة بالأعياد فضلا عن الإجازات الأسبوعية.
ونص قانون الخدمة المدنية على أنه: «يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات».
مقابل مادي للإجازاتوإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.
لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
القانون يجيز للموظفين بالدولة ترحيل الإجازات الاعتيادية في هذه الحالة قائمة الإجازات مدفوعة الأجر لآخر العام.. بشرى للعاملين بالحكومة والخاصفي هذا الصدد نص القانون على أنه في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
الحصول على الإجازات السنويةوتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما أقرته المادة ( 49) من القانون.شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون.
و طبقا لنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
الإجازات الاعتيادية السنويةهناك إجازات اعتيادية سنوية يحصل عليها الموظف، وهي جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.