قانون السير الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
#سواليف
يدخل #قانون_السير لعام ٢٠٢٣ #حيز_التنفيذ اليوم الأحد ، اذ يتطلع العديد من الفعاليات الرسمية والمجتمعية ان يحدث فرقا ملموسا لجهة انخفاض عدد #حوادث_السير وما يتبعها من #خسائر بالارواح والممتلكات والبنى التحتية وبالتالي ينهك الاقتصاد الوطني، حيث يشدد القانون الجديد #العقوبات على مرتكبي #المخالفات التي تصنف بالخطيرة كقطع الاشارة الحمراء، واستخدم الهاتف الجوال، وكل من يقود المركبة بعكس اتجاه السير.
القانون صدر بعد تكرار وقوع حوادث سير خطيرة اودت بحياة أبرياء، كان آخرها وفاة اربعة أشخاص واصيب آخرون في حادث دهس، بمحافظة إربد.
ووفق تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام وقع نحو مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، أكثر من 90 بالمئة من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين.
مقالات ذات صلة هام للأردنيين في الكويت 2023/09/10فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السير حيز التنفيذ حوادث السير خسائر العقوبات المخالفات
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.
فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 28:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.