أمام العدالة| نظر إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عين شمس» وآخر بـ«أحداث رمسيس».. أبرز محاكمات اليوم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تشهد ساحات القضاء، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا إعادة محاكمة متهم بأحداث عين شمس وإعادة محاكمة متهم آخر بأحداث رمسيس.
-إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث رمسيس»
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث رمسيس".
أسندت النيابة للمتهم تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات.
-إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عين شمس»
تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عين شمس".
أسندت النيابة للمتهمين الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص فى 25 يناير 2015، وترويع المواطنين، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحداث عين شمس احداث مسجد الفتح محكمة الجنايات إعادة محاکمة متهم أحداث عین شمس بـ أحداث
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر غدا الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة