جرائم منتصف الليل.. اعترافات مُثيرة لعصابة سرقة المساكن فى دمياط
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اعترافات تفصيلية أدلى بها تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط، أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي، وتخصصهم في سرقة المساكن بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من السكان، خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل. المتهمين اعترفوا أيضا بتنفيذ 4 سرقات وبيع المسروقات لدى شخص مقابل مبالغ مالية، قاموا بإنفاقها على متطلباتهم الشخصية، كما اعترفوا بمراقبة أكثر من شقة سكنية أخرى كانوا على استعداد لتنفيذ جرائم السرقة بها، إلا ان قوات الامن تمكنت من القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
قال السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة عليهم أن يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مضيفا أنه على إسرائيل ضمان عمل المنظمات الإنسانية في غزة.
وأضاف خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أونروا لم تتوقف عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات اللجوء، وندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الكنيست اتخذ عددا من القرارات لمنع وتجريم عمل أونروا.
وتابع، أننا وثقنا الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين بالمجال الإنساني، وإسرائيل طالبت أونروا بوقف عملها في الأراضي المحتلة، وأن سياسات إسرائيل ضد أونروا تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، ويجب على إسرائيل ألا تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
وأوضح أن هناك 160 اتفاقا دوليا تضمن عمل الأونروا، وعلى إسرائيل التراجع عن التدابير التي اتخذتها لمنع عمل وكالة أونروا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وأكد أنه يجب عدم الإخلال بأي حق من حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومن بينها حق العودة، وأونروا هي المنظمة التي تمثل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، والقانون الدولي الإنساني يقر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا انه يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها كدولة احتلال، وإسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها، وعلى إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية كعضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًعضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 52314 شهيدًا
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»