فتاوى تشغل الأذهان.. حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن.. ورأي الشرع في المسح على الجورب للرجال والنساء.. وهذه الحالات تقدم فيها السُّنة على الفرض
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانحكم إلقاء السلام على قارئ القرآن.. دار الإفتاء تجيبحكم المسح على الجورب للرجال والنساءحالات تقدم فيها السُّنة على الفرض.. معلومة لا يعرفها الكثير
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، العديد من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن، إن إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج.
وذكرت دار الإفتاء، أنه لا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم المسح على الجورب عند المذاهب الأربعة ومتى يبطل المسح على الجورب؟
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على حكم المسح على الجورب، أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين.
وأوضحت، دار الإفتاء، أنه يشترط في المسح على الجورب أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة. ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن صلاة الفرض تقدم دائما على صلاة السنة ، إلا في عدد من الحالات تقدم فيها السنة على الفرض.
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فتوى له عن حالات تقدم فيها السنة على الفرض، أن أولى هذه الحالات؛ هي في حالة “إلقاء السلام ورد السلام”، فإلقاء السلام سنة، أما رد السلام؛ فهو أمر واجب، وهنا إلقاء السلام الذي يعتبر سنة، هو مقدم على الواجب وهو رد السلام.
وأشار إلى أن الحالة الثانية، تكمن في حالة “المُعسر” وأن “يؤجل موعد سداد الدين”، لقول الله- تعالى-: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، أما السنة؛ فهي أن يتجاوز المرء عن الدين كله، فالسنة هنا أفضل من الفرض، ويجوز أن نقدمها عليه.
وأوضح، أن التجاوز عن الدين، فيه 3 مرات ثواب، فالثواب الأول لتفريج الهم، والثواب الثاني هو تأجيل سداد الدين، والثواب الثالث هو التجاوز عن الدين.
وأشار إلى أن الأصل، أن الإنسان يتأكد من حالة الشخص الذي أمامه وأنه فعلا مستحق التجاوز عن الدين، ولكن ليس الأمر مهما، فالمسلم يتعامل مع ربه ويرجو منه الثواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان قارئ القرآن دار الإفتاء المسح على الجورب الفرض معلومة دار الإفتاء تقدم فیها عن الدین أن یکون
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.