رجل يعثر على طفل داخل مزرعة.. وأهله: عندما منه كتير ربيه انت
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بكى رجل بحرقة خلال مقطع فيديو نشره بعد أن عثر على طفل صغير داخل إحدى المزارع بقرى الصعيد كان أهله قد تخلصوا منه دون سبب.
ونشر الرجل الخمسيني مقطع فيديو يبكي فيه ويحكي مأساة عندما عثر على طفل داخل مزرعة وحاول مرارا وتكرار الاوصول إلى أهله حتى عثر عليهم ليرد لهم ابنهم، لكن الصدمة كانت يرد الأهل.
رفض أهل الطفل استلامه وردوه إلى الرجل مرة أخرى قائلين “مش عايزينه احنا عندنا عيال غيره كتير” وسط ذهول من الجميع.
يعتصر قلب الرجل وهو يستطرد قائلا: “عرضت عليهم راتب شهري يصرفوا عليه منه، رفضوا وقالوا ربيه انت واحنا مسامحين، بعدها طلبت منهم ورق يثبت نسبه عشان اتبناه، رفضوا”.
كلمات قالها الرجل بحرقة وبكاء جذب انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا بالدعاء على أهل الطفل جميل الملامح الذي تخلى عنه أهله.
وانهالت العروض في تبني الطفل، كما دعى كثيرون للرجل لحسن رعاية الطفل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أستاذ شريعة: الأنصبة الأكبر في الميراث تحصل عليهما المرأة دون الرجل|فيديو
قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن معظم آيات القرآن جاءت مُجملة وفصلتها السُنة النبوية واجتهادات الفقهاء وأقوال الصحابة.
وأضاف "عوضين"، في كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، للرد على المشككين حول الميراث، أن الله تعالى فسر مسائل الميراث تفصيلًا بحيث لم يترك للإنسان التدخل في تفصيلها، فالنبي الكريم لم نره عدّل فرضًا من فروض الميراث طوال رسالته فلم ينزل فرضًا من النصف إلى الربع ولا من الثلث إلى السدس، لأن هذه الفروض جاء بها نصٌ قرآني، قطعي الثبوت.
وأشار إلى أن مقولة أن القرآن لم يعط حق المساواة بين الذكر والأنثى، موجودة منذ عشرات السنين، وتداولها الكثير ويريدون أن يشرعون بمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، منوهًا أن التركة قبل الإسلام كانت تذهب للرجال ولم ترث فيها أي امرأة على الإطلاق.
وكشف “عوضين”، عن النظام الرباني في الميراث، منوهًا أن أضخم فروض الميراث وهما الثلثان والنصف، تحصل عليهما المرأة وليس الرجل، فنصيب الثلثين، يحصل على أربع نساء وهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.
كما أن نصيب النصف في الميراث وهو الفرض الثاني الأعلى قيمة بعد الثلثين، يحصل عليه أربع نساء ورجل واحد: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج.
أما الفروض الصغيرة مثل الربع والسدس والثلث، فيحصل عليهم الرجال، أما النصف والثلثين من الميراث يذهبان إلى النساء.
أما مسألة حصول المرأة على نصف الرجل من الميراث فهي محصورة في أربع مسائل فقط في الميراث، وباقي مسائل الميراث فتأخذ المرأة مثل الرجل وإما أن يأخذ الرجل أضعاف المرأة وإما أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، فهي تحجب سبعة من الرجال.