أعلنت أمس مؤسسة التعليم فوق الجميع - التي تعد من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم - عن شراكة تهدف إلى توفير التعليم الابتدائي الجيد لجميع الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس في جمهورية رواندا.
تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها «علّم طفلاً» وحكومة رواندا ومنظمة إنقاذ الطفولة وبدعم من صندوق قطر للتنمية لضمان نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً، حيث يستهدف المشروع الجديد الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس في المناطق الأصعب وصولاً في رواندا، وتضاف هذه الاتفاقية إلى الإنجازات التي حققتها حكومة رواندا وشركاؤها في السنوات الأخيرة، وبفضل جهودهم المتواصلة، وبفضل جهودهم المتواصلة، فإن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى الالتحاق بالمدارس لا يتجاوز 177,000 طفل فقط.


وخلال حفل الإطلاق، تحدثت وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية رواندا، السيدة كلوديت إيريري، حيث أكدت على أهمية التعليم للجميع وأظهرت جهود الحكومة تجاه هذه المبادرة، وقالت: «تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية في الوصول إلى التعليم الجيد، وعدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب وضمان استبقائهم في المدارس في جميع أنحاء البلاد، وتكمل هذه الشراكة جهودنا المستمرة لضمان عدم تسرب أي طفل من المدارس، ونتطلع دائما إلى تعاون ناجح».
تم إطلاق إستراتيجية «جعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً» والذي أطلقته مؤسسة التعليم فوق الجميع في عام 2019، وهو يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والخاصة بالتعليم الجيد والشامل للجميع، وبهدف إلهام الدول الأخرى، حيث تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع مع عدد من البلدان لضمان حصول كل طفل على التعليم، حتى الآن، تعد رواندا الدولة الرابعة التي توقع على إستراتيجية «جعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً».
في العديد من البلدان، تمنع العوائق، بما في ذلك الفقر والتمييز والمناطق الجغرافية الصعبة والنزاعات وتغير المناخ، الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، ويركز تصميم مشروع رواندا بشكل خاص على دعم الأطفال من ذوي الإعاقة، ويمثل هؤلاء الأطفال 0.6 % فقط من الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية، ولكنهم يمثلون 8.3 % من إجمالي السكان.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر رواندا التعليم فوق الجميع

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل  ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يشهد تسليم 35 مشروع تمكين و10 أجهزة عرائس للفئات الأولى بالرعاية
  • محافظ سوهاج يشهد تسليم 35 مشروع تمكين و 10 أجهزة عرائس
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • النواب يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • مستشفى سرطان الأطفال في العراق.. إنجاز حقيقي أم مشروع دعائي؟
  • بتكلفة 122 مليون ريال.. مؤسسة الشهداء تدشن مشروع السلة الغذائية لأسر الشهداء الأشد فقراً
  • تدشين مشروع السلة الغذائية لـ 7 آلاف من أسر الشهداء الأشد فقرا