مشروع قطري لتسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في رواندا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت أمس مؤسسة التعليم فوق الجميع - التي تعد من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم - عن شراكة تهدف إلى توفير التعليم الابتدائي الجيد لجميع الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس في جمهورية رواندا.
تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها «علّم طفلاً» وحكومة رواندا ومنظمة إنقاذ الطفولة وبدعم من صندوق قطر للتنمية لضمان نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً، حيث يستهدف المشروع الجديد الأطفال الغير ملتحقين بالمدارس في المناطق الأصعب وصولاً في رواندا، وتضاف هذه الاتفاقية إلى الإنجازات التي حققتها حكومة رواندا وشركاؤها في السنوات الأخيرة، وبفضل جهودهم المتواصلة، وبفضل جهودهم المتواصلة، فإن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى الالتحاق بالمدارس لا يتجاوز 177,000 طفل فقط.
وخلال حفل الإطلاق، تحدثت وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية رواندا، السيدة كلوديت إيريري، حيث أكدت على أهمية التعليم للجميع وأظهرت جهود الحكومة تجاه هذه المبادرة، وقالت: «تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية في الوصول إلى التعليم الجيد، وعدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب وضمان استبقائهم في المدارس في جميع أنحاء البلاد، وتكمل هذه الشراكة جهودنا المستمرة لضمان عدم تسرب أي طفل من المدارس، ونتطلع دائما إلى تعاون ناجح».
تم إطلاق إستراتيجية «جعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً» والذي أطلقته مؤسسة التعليم فوق الجميع في عام 2019، وهو يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والخاصة بالتعليم الجيد والشامل للجميع، وبهدف إلهام الدول الأخرى، حيث تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع مع عدد من البلدان لضمان حصول كل طفل على التعليم، حتى الآن، تعد رواندا الدولة الرابعة التي توقع على إستراتيجية «جعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفراً».
في العديد من البلدان، تمنع العوائق، بما في ذلك الفقر والتمييز والمناطق الجغرافية الصعبة والنزاعات وتغير المناخ، الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، ويركز تصميم مشروع رواندا بشكل خاص على دعم الأطفال من ذوي الإعاقة، ويمثل هؤلاء الأطفال 0.6 % فقط من الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية، ولكنهم يمثلون 8.3 % من إجمالي السكان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر رواندا التعليم فوق الجميع
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.