وزارة العمل تصدر قرارًا جديدًا لأصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
نبهت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت، أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية بعدم تمكين العمالة الوافدة من إدارة حرف ومهن ذات علاقة بحفظ وتجهيز الغذاء كالمطاعم وجزارة اللحوم والمخبوزات دون توفر شروط اللياقة الصحية والخلو من الأمراض.
وطالبت الوزارة في بيان لها التأكد من معرفة العمالة لضوابط وشروط النظافة، والمعايير الصحية عند تجهيز وتقديم وحفظ الأغذية والمشروبات بالمحال التجارية والمطاعم وذلك بعد التقارير الدورية الواردة مؤخرا بتزايد حالات التسمم الغذائي للمواطنين.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تصدر تعميماً بشأن حالة الانضباط الوظيفي خلال رمضان
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تعميمًا بشأن حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية، خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.
فيما يلي نصه:
تُود وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري الإحاطة بأنه: إعمالاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحتيهما التنفيذيتين وأحكام اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بقرار اللجنة الثورية العليا برقم (54) لسنة 2015م.
وتنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1446هـ/2025م بشأن تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1446هـ، وفقاً لما يلي:
1- تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1446هـ على النحو التالي:
أ- الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية والبنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية والمتخصصة والمعاهد، وما في حكمها خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء.
ب- المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الصحية، وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
ج- تسري أحكام الفقرة (أ) أعلاه على الوحدات الإدارية المحلية، وعلى مكاتب الوزارات، وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية، ويجوز تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بناءً على طلب الوحدة الإدارية.
2- يجوز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها – كلياً أو جزئياً – التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تأريخ اليوم التالي لصدورها.
3- تتولى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي، واحترامهم لوقت العمل، وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية، وتقديم الخدمات للمواطنين.
4- على كافة الوزراء، وأمين العاصمة، والمحافظين، قبل حلول الشهر الفضيل تعميم هذا القرار على الوحدات المرتبطة بهم، ومتابعة التزامهم به.
وتهيب الوزارة بكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية رفع تقرير بحالة الانضباط الوظيفي في شهر رمضـان المبـارك 1446هـ وفقـاً للنموذج الخاص بذلك.