قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من مجموعة من المواطنين، وألغت حكم أول درجة المتضمن هدم سور مقابر على مدفن خاص بمساحة 29,16 متر بإحدى قرى كفر الشيخ.

حيثيات الحكم 

قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد نسبت إلى الطاعنين قيامهم بعمل سور على مدفن خاص بمساحة 29,16 متر متعديين على مقابر نشرت (أملاك دولة) بقرية ميت الديبة – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ بالمخالفة للقانون، وبناء على ذلك أصدر رئيس مركز ومدينة قلين مفوضا من محافظ كفر الشيخ- القرار المطعون فيه رقم 635 لسنة 2017 بتاريخ 7/8/2017 بإزالة هذا التعدي.

ومتى كان ما تقدم وكانت الجبانات تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 والذى أعطي سلطة الإزالة للأعمال المخالفة لأحكامه للمحكمة على النحو الوارد بالمادة رقم(11) من القانون سالف الذكر.

قرار الهدم

وإذ قامت الجهة الإدارية – مجلس ومدينة قلين – بإصدارها قرارها المطعون فيه استناداً لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وبالتالي يكون القرار قد صدر استناداً إلى أحكام قانون غير واجب التطبيق، إذ لا تسري أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على الجبانات باعتبارها لا تدخل في مفهوم أعمال البناء التى نظمها قانون البناء الموحد؛ لأن نصوص القانون الأخير لم يتضمن نصوصاً تنظيم ضوابط وأحكام تراخيص الجبانات والشروط الواجب توافرها في إقامتها على النحو الذى يمكن معه القول إنه نسخ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بل تدور نصوصه في إقامتها على النحو الذى يمكن معه القول إنه مسخ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بل تدور نصوصه في إطار تنظيم المنشآت السكنية والإدارية والتجارية من حيث الإنشاء والتعديل والإصلاح والترميم وهي أمور لا مجال لها في الجبانات والتى لها قانون خاص ينظم شروط وضوابط بنائها والترخيص اللازم لها.

ومن ثم وإذ أصدر رئيس مركز ومدينة قلين القرار المطعون فيه رقم 635 لسنة 2017، متضمناً إزالة المخالفة المنسوبة للطاعنين على النحو الموضح سلفاً فإنه يكون قد صدر متجاوزاً حدود الاختصاص المخول للمحكمة وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون الجبانات سالف الذكر، ما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم لتعديه على سلطة القضاء وينحدر به إلى درك الانعدام، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام قانون أعمال البناء أملاك دولة إزالة المخالفة الجهة الإدارية المحكمة الادارية العليا آثار أحكام القانون على النحو

إقرأ أيضاً:

قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي

حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.

ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.

وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.

ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.

ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.

تعيين وتنقل السفراء

ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.

ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.

وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.

الامتيازات والالتزامات

ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.

ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.

ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.

انتهاء الخدمة

وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.

مقالات مشابهة

  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
  • القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بكفر الشيخ
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • طرح محلين تجاريين للمزاد العلني في بيلا بكفر الشيخ | تفاصيل
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • أول أيام رمضان .. تحرير 92 محضرًا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ