القانون يحظر نقل الأعضاء من جسد إنسان ميت قبل ثبوت الوفاة |تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، آلية واضحة لفكرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية خاصة بعد وجود اتجاهات عالمية بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ أرواح الكثير سواء كان هذا المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة.
ونصت المادة (6) علي أن يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
كما أشارت المادة (7) إلي إنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها - بالنسبة للخلايا الأم - وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (٥). وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى.
ووفقا للمادة (8) يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبرع التبرع بالأعضاء الطبيب وصية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.