رفض طعن موظف بالكهرباء طالب بضم مدة خبرته أثناء عمله في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد العاملين بشركة الكهرباء والتي طالب فيه بأحقيته فى ضم مدة خدمته فى الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية عن المدة 25/12/1981 إلى 5/10/1985، ومنحه ثلاث علاوات إضافية من علاوات الدرجة الوظيفية التى شغلها.
وحيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان محكمة أول درجة قد فندت حجج أطرافه، ووازنت بين الأدلة المقدمة من كل منهما، وأعملت ميزان القسط فى الترجيح بينها، عقب استعراضها أحكام القانون واجبة التطبيق، وردت على كافة مناعى المدعى والمدعى عليه الجوهرية والأسباب التى استند إليها كل منهما.
ولما كانت هذه المحكمة قد ارتأت ان الحكم المطعون فيه قد أسس بنيانه على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجه وتكفى لحمل نتيجته، الأمر الذى تقضى معه بتأييده والأخذ به محمولا على أسبابه، ورفض الطعن الراهن.ولا ينال من ذلك ما تحاج به الطاعن، بان الشركة التى عمل بها مملوكة للجمهورية العربية الليبية، إذ ان ذلك مردود، بان ضم مدد الخبرة التى قضيت فى احد الدول العربية ترتبط ارتباطًا لصيقًا بان تكون تلك الجهة جهة حكومية اتفاقا وصراحة النص، وعليه فلا اجتهاد مع صراحة النص.
لايجوز التوسع في الاستثناءات
وأوضحت المحكمة، ولا يسوغ التوسع فى الاستثناء، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إذ استقر على ان: الأصل فى ضم مدد الخبرة السابقة وفقا لنص المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ان تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاص إدارية عامة أو خاصة واستثناء من ذلك الأصل أورد نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 83 جهات خارجية معينة هى حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها،وفيما عدا هذه الجهات الواردة على سبيل الحصر ولا يجوز حساب مدة العمل السابقة التى تقضى بجهات خارج البلاد غير تلك الجهات سواء كان العمل فى وظيفة باحدى تلك الجهات أو عملًا حرًا الطعن رقم 697 لسنة 26 ق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمات الدولية المحكمة الإدارية العليا الشركة العامة للكهرباء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.