«حقٌ دستوريٌ».. البلشي يطالب بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر «حقٌ دستوريٌ»، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، متابعًا: «الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر.. والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذباً».
وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، كشف نقيب الصحفيين في حواره مع محرري النقابة، عن أنَّ هناك صحفاً أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، أنها تطبق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة.
وعن ملف الإسكان، أكد «البلشي» أنَّ شقق «مدينتي» جاءت سريعًا، كاشفًا عن أنَّ نقابة الصحفيين طلبت شققاً في أماكن مختلفة، والنقابة معها «بروتوكول» يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأكد نقيب الصحفيين أنه من المهم أن يكون للزملاء «نادٍ»، كاشفًا عن أنَّ تبعية هذا النادي للنقابة «هي محل نقاش حقيقي»، ولكن هذه التبعية ليست خاصة بالإدارة، لأنه في النهاية نادي الصحفيين له «مجلس إدارة»، ولكن نتحدث عن طريق الاشتراك فيه، وأن يكون هذا المكان متنفساً للزملاء، منعاً لذهابهم إلى أماكن أخرى.
وأضاف «البلشي» أنَّه تحدث مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن هذا الأمر، ضمن «حزمة» من المطالب والخدمات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.