تصل للحبس سنة.. عقوبة تسليم الأطفال للآخرين بغرض التسوّل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
واجه القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات جريمة تسول الأطفال وإغرائهم من أجل القيام بهذا الأمر.
وتعد ظاهرة التسوّل من الظواهر المؤرقة بالمجتمع المصري، حيث يقوم مرتكبوها باستغلال بعض الأشخاص في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
وعاقبت المادة الأولى بالقانون السابق ذكره المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
فيما حدّدت المادة (6) عقوبة إغراء الأطفال من أجل التسوّل، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
فيما يُعاقب كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع المصري ظاهرة التسول القانون مدة لا
إقرأ أيضاً:
يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".
وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."
وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".
ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".