بوابة الفجر:
2025-04-27@05:28:01 GMT

إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر حق دستوري

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر حقٌ دستوريٌ، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، متابعًا: “الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر، والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذبًا”.

وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، كشف نقيب الصحفيين في حواره مع محرري النقابة، عن أنَّ هناك صحفًا أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، أنها تطبق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة.

وعن ملف الإسكان، أكد “البلشي” أنَّ شقق “مدينتي” جاءت سريعًا، كاشفًا عن أنَّ نقابة الصحفيين طلبت شققًا في أماكن مختلفة، والنقابة معها “بروتوكول” يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكد نقيب الصحفيين أنه من المهم أن يكون للزملاء نادي، كاشفًا عن أنَّ تبعية هذا النادي للنقابة هي محل نقاش حقيقي، ولكن هذه التبعية ليست خاصة بالإدارة، لأنه في النهاية نادي الصحفيين له مجلس إدارة، ولكن نتحدث عن طريق الاشتراك فيه، وأن يكون هذا المكان متنفسًا للزملاء، منعًا لذهابهم إلى أماكن أخرى.

وأضاف أنَّه تحدث مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن هذا الأمر، ضمن حزمة من المطالب والخدمات الأخرى.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

فرض قانون المواريث، عقوبات مشددة على الممتنعين عن تسليم الميراث إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث.


في هذا الصدد،  ينص قانون المواريث، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.

و لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.


حالات الحرمان من الميراث

حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.

وطبقا للقانون فإنه لا لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.

طباعة شارك قانون المواريث المواريث الميراث عقوبة غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • البلشي: ما يُثار حول أن نصف مجلس نقابة الصحفيين من اليسار غير حقيقي
  • البلشي: التزمت بأن تظل نقابة الصحفيين بيت الجميع.. والبدل حق وليس منحة
  • نقيب الصحفيين: ما يُثار حول أن نصف مجلس النقابة من اليسار غير حقيقي
  • البلشي: الاعتقاد بالحصول على خدمات بقوة مرشح إهانة لعمومية الصحفيين
  • خالد البلشي: قوة نقيب الصحفيين لا تنبع من شخصه بل من 10 آلاف صحفي عضو جمعية العمومية
  • البلشي: النقابة بيت للجميع.. وسنواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين دون تمييز
  • خالد البلشي: النقابة بيت للجميع.. وسنواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين دون تمييز
  • التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
  • احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
  • نقيب الصحفيين العراقيين يثمن جهود قبول ومشاركة العراق في مهرجان كان السينمائي بدورته المقبلة