حي المنتزه أول: التحفظ على 273 حالة إشغال طريق وغرامة 4000 جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، إنه في استجابة لشكاوى المواطنين من التضرر من الإشغالات بالطريق العام تم تكليف إدارة إشغال الطريق بتكثيف حملاتها اليومية لإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام وإزالة أي إشغالات تعوق سير المواطنين أو تعطل حركة المرور والتحفظ الفوري على الإشغالات والتعديات.
وأشار رئيس حى المنتزه أول، لـ«الوطن»، إلى أنه تم شن حملة بقيادة مدير إدارة إشغال الطريق ورافقه معاونو الإدارة ووحدة الإزالة الفورية وبتواجد العميد محمد العتر مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد أيمن بيومى وكيل إدارة شرطة المرافق وضباط شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام المارة بشوارع السيوف بحرى وإسكندر إبراهيم وسيدى بشر بحرى خالد بن الوليد ومحمد نجيب ومحطة ترام سيدى بشر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 273 حالة إشغال متنوع وغرامة مالية 4000 جنيه.
لا تهاون مع المخالفينوأضاف سحلول أنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ولن يسمح بأي حال من الأحوال التعدي على حق الطريق لأنه ملكا للمارة ونبذل قصارى جهدنا لإعادة الانضباط للشارع بنطاق الحي وحتى يتم القضاء نهائياً على حالات إشغال الطريق والتى تتسبب فى تعطيل حركة المرور وتعرض حياة المواطنين للخطر لسيرهم فى نهر الطريق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الإشغالات إزالة التعديات حملة إزالة محافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".