أرسل آلاف الكتاب والأكاديميين والفنانين وغيرهم من إسرائيل، أمس الجمعة، رسائل شخصية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يطالبونهم فيها بعدم مقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة.

وبحسب موقع "والا" العبري، فقد طالب الموقعين على الرسالة بعدم إعطاء  نتنياهو منبرا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت تقارير عبرية، قد أفادت بأنه من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة عشية رأس السنة العبرية الجديدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت التقارير إن نتنياهو لن يجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن مشيرة إلى أنهم سيلتقيان على هامش اجتماع الجمعية.

ولم يعلن الأميركيون بعد عن اللقاء مع رئيس الوزراء نتنياهو، لكن حسب كل التقديرات لن يكون في مقر إقامة الرئيس لأنه هو نفسه سيكون في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتحدث نتنياهو في اجتماع الهيئة العامة في نيويورك يوم الجمعة 22 سبتمبر، لذلك سيقضي يوم السبت التالي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يعود إلى إسرائيل يوم السبت 23 سبتمبر، ويقدر مسؤولون كبار في تل أبيب أن اللقاء بين بايدن ونتنياهو سيتم تحديده في المستقبل القريب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنيامين نتنياهو لقاء نتنياهو وبايدن للأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تسريب بيانات يهدّد حياة آلاف الإسرائيليين
  • أمل عمار تغادر للمشاركة في الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك
  • المستشارة أمل عمار تترأس وفد مصر في اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
  • فرانشيسكا ألبانيز: تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو مستعد لدفن المتجزين للهروب من المحاكمة
  • أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل”
  • أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة بالكامل
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • وسط أجواء مشحونة .. حكومة نتنياهو طالبت واشنطن بعدم إجراء مفاوضات مع حماس دون شروط وادارة ترامب تجاهلته
  • “هيئة الإحصاء” تشارك في اجتماع اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة