هل يسمح لمن بلغوا 18 عاما مغادرة المصحة النفسية برغبتهم فقط؟| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
ونصت المادة (10) على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.
ووفقا للمادة (11) فإنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:
أستاذ مخ وأعصاب: لتحديد نوع الصداع يجب أن يكون وصف المريض دقيقًا|فيديو اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المرض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعاً إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مريض نفسي المرض النفسي الطوارئ علاج
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينيي الداخل
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل، كما وافق على مقترح يسمح للقضاء الإسرائيلي بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ14.
وبموجب القانون الذي تم إقراره، يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد أقارب من يرتكبون أعمالا تعتبرها إسرائيل "إرهابا" لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد صوّت61 عضوًا في الكنيست لمصلحة مشروع القانون المثير للجدل، مقابل 41 صوتوا ضده.
وينص القانون على أن الإبعاد يكون إلى قطاع غزة "أو وجهة أخرى تحدد وفقا للظروف" إذا تبين أن قريب منفذ العملية ضد إسرائيل "كان لديه علم مسبق بخطة الإرهابي ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنعها".
كما يمنح القانون الجديد وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أي قريب "أعرب عن دعمه أو تعاطفه مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا، أو إعجابًا أو تشجيعًا" لمنفذ العملية.
وقالت هآرتس إن قرارات الترحيل ستتخذ بعد جلسة استماع، وفق القانون الجديد، وإن القانون يسمح بإبعاد المواطنين الإسرائيليين العرب لمدة تراوح بين 7 سنوات و 15 عامًا، بينما قد يواجه غير الفلسطينيين الذي لا يحملون الجنسية الإسرائيلية الترحيل لمدة تراوح بين 10 سنوات و20 عامًا.
وفي سياق متصل، أفادت هآرتس بأن الكنيست وافق على أمر مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
وقالت هآرتس إن القرار الذي أيده 55 عضوًا في الكنيست، وصوت ضده 33، يسمح بسجن الأطفال في التهم المتعلقة بعمليات القتل بدافع "إرهابي" أو "نيابة عن منظمة إرهابية"، في كناية عن عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي التي يعدّها إرهابا.