المؤبد لعامل و3 سنوات لآخر لإنهائهما حياة سيدة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بمعاقبة كل من " م.ا.م"، بالسجن المؤبد عما أسند إليه والسجن مع الشغل لـ "م ج.م"، عما أسند إليه، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم فى قتل المجنى عليها "م.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 39731 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بالعثور على جثة المجنى عليها، داخل الشقة محل سكنها، بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إلى قيام المتهم الأول "م.ا.م" عامل بمحل زيوت، بالتخطيط والاستعداد لتنفيذ غرضة الإجرامى المتمثل فى سرقة زوج المجنى عليها "م.م.ع"، بأن توجه إلى مسكنها هى وزوجها وما أن دلف داخله حتى جالس زوجها لتعاطى المواد المخدرة.
حتى فقد زوج المجنى عليها الوعي، وما أن تنبهت المجنى عليها لذلك الأمر أخفت حقيبة زوجها حتى استهل المتهم سلاحا أبيض سكين، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات متفرقة فى جسدها قاصدا إزهاق روحها، وقام المتهم الثانى "م.ج.ع" بالاتفاق مع المتهم الأول على سرقة المبلغ المالى والهاتفين المحمولين للمجنى عليهما ولاذا بالفرار بها سويا نظير تحصلة على مبلغ مالى مقابل ذلك وتم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية أحداث القضية قسم شرطة الدخيلة المبلغ المالي محضر بالواقعة جنايات الاسكندرية مباحث المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
جنايات واسط: الســجن المؤبد بــحق تـاجـر مـخدرات
بغداد اليوم - واسط
أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام وعشرة غرامات من مادة المثيل امفيتامين، إضافة إلى 210 أقراص مخدرة".
وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".