أخبارنا المغربية

صدر خلال الأيام القليلة الماضية، عدد جديد من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، خاص بشهر شتتبر، والتي يشرف على إعدادها الأستاذ محمد القاسمي، إذ ضم مساهمات فكرية قانونية صاغها ثلة من خيرة الدكاترة والأساتذة الباحثين في المجال، على الصعيدين المغربي والعربي.

عدد هذا الشهر من مجلة الباحث يأتي تتمة للمسار الذي بدأ مند سنوات في مجال النشر العلمي والبحث الأكاديمي، تم خلالها إصدار مجموعة من الأعداد المتنوعة من المجلة، بين تلك المتعلقة بالقانون الخاص أو تلك المتعلقة بالقانون العام، بالإضافة إلى إصدار ستة أعداد متعلقة بجائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية.

ويضم العدد الثامن والخمسون (58) من هذه المجلة مقالات وأبحاث في مجال القانون والعدالة، ألفها أساتذة التعليم العالي ودكاترة وممارسين وباحثين في أسلاك الدكتوراه من المغرب وبعض الدول العربية الشقيقة، مما سيساهم في إثراء الخزانة القانونية الرقمية، ويساعد كل مهتم بالمجال القانوني، نظرا لكون جميع موادها مرت تحت إشراف لجنة علمية ولجنة تنقيح ومراجعة لغوية، لتصل إلى القارئ الباحث في أبهى حلة.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على محتويات العدد 58 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية عبر الرابط الالكتروني التالي:

https://www.allbahit.com/2023/09/58-2023-34.html

 

 

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.







مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • الـCDT تنتقد "خرق الحكومة ميثاق الحوار الاجتماعي" في رسالة إلى أخنوش
  • طوق عسكري.. عين إسرائيل على المعابر بين لبنان وسوريا
  • صدور العدد 62 من مجلة “الحيرة من الشارقة”
  • هيئة الكتاب تصدر العدد الجديد من مجلة «فنون».. يحتفي بانتصارات أكتوبر
  • هل يساعد تجميد الأجساد في إحياء الإنسان بعد موته.. باحث يكشف مفاجأة (فيديو)
  • دفاعات إيران ومنشآتها.. خفايا وقدرات كعب أخيل
  • مجلة تراث الإماراتية تًصدر عددها الـ300
  • مركز الحوار ينظم ندوة «أكتوبر معركة نصر» بمكتبة مصر العامة
  • إيران وإسرائيل.. أيهما تمتلك قوة نيرانية أكبر؟