عدن((عدن الغد )) خاص

لقاء/مشتاق عبدالرزاق
تصوير/وائل حمدي

قال الأخ/محمد عبدالملك حسن، القائم بأعمال مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعدن، بأن(ظاهرة الاستخفاف عند معظم أفراد المجتمع وبشكل كبير، عن رواتب السلطة التنفيذية الضئيلة، مقارنة بوظائف مماثلة في أماكن أخرى في الدولة ممن يستلمون رواتب عالية للقيام بنفس عملهم، الأمر الذي يضر بشكل خاص الجهاز الإداري للدولة بسبب الدخل المنخفض والرواتب المنخفضة للأجر لن تكون مجدية أو قابلة للاستمرار بهذه المرتبات حتى حقوق الموظف من العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية التي يستلمها الموظفون في المرافق المستقلة أولاً بأول، محرومين منها كمستحقات قانونية).


وأضاف في سياق تصريح قصير  لصحيفة "عدن الغد" يقول: أصبح الجهاز الإداري يصارع البقاء، والعديد من الأشخاص،طالبي التوظيف،لديهم الرغبةفي الحصول على رواتب عالية،  حتى يتمكنوا من توفير المتطلبات الضرورية لأُسرهم بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية، أما الموظف في الجهاز الإداري، التابع للموازنةالعامةلايملك أجرة المواصلات  لنقله من مكان سكنه إلى مقر عمله، وإذا عملنا مقارنة برواتب الجهاز الإداري والمؤسسات والمصالح والبنوك، فلا وجه للمقارنة بين الرواتب والحوافز).
وواصل: للأسف الشديد لم تُعطِ أهمية لهذه المشكلة، وسوف تصبح المكاتب حالية على عروشها، عند خروج المتقاعدين، والذين يتجاوز عددهم 80% ستُواجه الدولة مشكلة كبيرة بسبب ندرة العناصر والكفاءات المؤهلة مستقبلاً.
واختتم "عبدالملك" قائلاً: يحب اعتماد قانون المساواة في هيكل الأجور والمرتبات بين مرافق الدولة لإتاحة وتشجيع الأشخاص للانخراط في الجهاز الإداري الخاضع لموازنة الدولة، وتفعيل المشاركة في عملية التنمية وتعزيز السياسات والتشريعات لضمان حقوق الموظف في الجهاز الإداري للدولة.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الجهاز الإداری

إقرأ أيضاً:

ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:

الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل


تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:

15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.

21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.

30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.

45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.

كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:

أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.

الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.


ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.

إجراءات خاصة للأمراض المزمنة، تعرف عليها


يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.

وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال وزارة الصحة ‏من اللاذقية يعلن خارطة طريق للنهوض بالقطاع ‏الصحي
  • القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يناقش في طرطوس واقع الخدمات الصحية ‏المقدمة وسبل تطويرها
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • رئيس جامعة عمان الأهلية يلتقي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في الأردن
  • «التنظيم والإدارة» بالأقصر يناقش اختصاصات الموارد البشرية والإصلاح الإداري في ضوء رؤية 2030
  • ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
  • رغم الإيرادات القياسية وزيادة الأجور.. نادِ إنجليزي شهير يتعرض لخسائر مادية فادحة
  • فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
  • مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في المجال الصحي
  • متى يخصم من الموظف 50% من الأجر؟.. تعرف على الحالات