عن مظاهر الذوق العام.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يوعي الصغار بآداب الإسلام
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عقد الجامع الأزهر الشريف اليوم، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين، والذي يبين لنا الذوق الذي يرسمه الإسلام ليكون نسقًا رفيعاً يسلكه ذوو البصيرة والفطنة، وينتهجه ذوو الحس واليقظة، يدق في معناه ويرق في مغزاه، حتى يسمو على القوانين ويجل عن أن تسعه النظم واللوائح، فلا تبلغ من دقائقه وأسراره شيئًا، فهو كالنور يُرى ولا يُلمس، وكعبق المسك يُشم ولا يُمس.
وحاضر في الملتقى الدكتور محمد بيومي، الباحث بإدارة شئون القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والدكتور محمد عبد المجيد، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف.
وأوضح الدكتور محمد بيومي، أن الذوق خلُق سامٍ لابد أن يتصف به المسلم، فهو موجود في المحسوس والمعنى، فلقد حث الإسلام على الذوق الرفيع في كل حياتنا؛ فمن ذلك: -
آداب الطعام والشرابقال النبي "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولابد فاعلا؛ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه"، ولما رأى النبي ﷺ غلاما تطيش يده في الصحفة فقال: "يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك".
وذكر الدكتور بيومي أن الذوق يكون في الملبس، قال الله تعالى"يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، ويكون أيضاً في التعامل مع الآخرين، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾.
من جانبه تناول الدكتور محمد عبدالمجيد، نواصب الفعل المضارع ، مبينا أن الفعل المضارع يُنصب إذا سبقه أداةٌ مِن أدوات النصب، وهي (أنْ، لن ، لكي، إذن )، (لام التعليل كي)، (لام الجحود، حتى، الفاء والواو في الجواب، أو).
كما بين أن علامات نصب الفعل المضارع قد تكون: أصلية، وهي الفتحة، أو فرعية، وهي حذف النون، وذكر أمثلة لذلك منها - أحب أن أساعدَ المحتاج، وأحبّ أن أسافرَ ، وأن شرط نصب المضارع بأن يأتي بعدها فعلٍ يُرجى حدوثُه
لن أفعلَ الشرَ، وأسرعتُ لكي أدركَ القطارَ، سأزورك – إذن أكرمَك وبيّن أن شرط النصب بإذن أن تكون : متصدرة – الفعل بعدها للإستقبال – لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل - قال تعالى " وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ"، ومثله سأنتظرك حتى تعودَ، ويُسجَنُ المذنبُ أو تثبتَ براءتُه ، وقوله تعالى "وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ"
وفي نهاية الملتقى، ختم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة.
يذكر أن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامع الازهر ملتقى الطفل الإسلام بالجامع الأزهر الجامع الأزهر الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.