أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:
مرسوم سُلطاني رقم (62/‏2023) بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (76/‏2019)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.


رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تٌجرى التعديلات المرفقة على قانون الطيران المدني المشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كلُّ ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من صفر سنة 1445هـ
الموافق: 7 من سبتمبر سنة 2023م.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • سعيود: مؤسسات الطيران المدني تعنى بالأمن ‏لمنع أي أعمال غير قانونية
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • مذكرة تفاهم بين «الطيران المدني» و«أمرك»
  • “الطيران المدني” يُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات
  • “الطيران المدني” يُصدر تصنيف شركات الطيران والمطارات لشهر يناير
  • الطيران المدني يُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يناير
  • أحكام صارمة بحق مئات المدخنين في قصر العدل
  • للعام الثاني على التوالي.. قطاع الطيران المدني في المملكة يسجل نموًا استثنائيًا
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • "الطيران المدني" و"أمرك" تُوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية