الطبوبي: الاتحاد ليس ضعيفا.. ولا أحد معصوم من الخطأ'
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لموزاييك على هامش إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الثامن عشر للجامعة العامة للنقل المنعقد اليوم بالحمامات، إن "أطرافا ، لم يسمها، قرأت تصريحه حول قيام الاتحاد بمراجعة نقدية وتقييم مواقفه على أنه ضعف رغم دعوته للتبصر والتعقل، وفق تعبيره.
وأضاف في هذا الإطار '' الاتحاد ليس ضعيفا بل هو قوة اقتراح وقوة خير لسنا في وازع الدعوة للتصادم بل ندعو للبناء والتضامن وطلبنا من كل الأطراف أن تقوم بمراجعات فلا أحد معصوم من الخطأ".
وعلّق الطبوبي على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال زيارته أمس الجمعة إلى مقر البنك المركزي بأنه سيتصدى لكل من يتحدّث عن إفلاس الدولة، قائلا :" إن الاتحاد لا يقول الدولة أفلست بل يتحدث عن واقع رفع الدعم وعن غلاء المواد الأساسية وعن تعطل المفاوضات الاجتماعية، نعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة على مستوى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين نظرا ليأس المواطن من بلاده وهربا من تدهور مقدرته الشرائية، فلتجب السلطة عن هذه المسائل "!
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بعد مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ
لقى شقيقان مصرعهما اليوم الخميس بعد أن سقطت عليهما حمولة سيارة نقل بسوهاج، وفي هذا التقرير نوضح تعريف مفهوم القتل الخطأ في القانون وعقوبته..
المشدد 5 سنوات لمتهمين سرقا سائق وتباع نقل بالمعصرةزوجة تطالب بتمكينها من الولاية التعليمية لأولادها لهذا السبب .. تفاصيلالقتل الخطأ هو الذى يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم، من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونصت المادة ٢٣٨ فى فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ فى القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وفى فقرتها الثالثة أن من تسبب فى وفاة أكثر من ٣ أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ١٠ سنوات، إضافة إلى أن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر، فتدخل فى الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات.