اليوم .. اللجنة الرئيسية لمسابقة كأس جلالته للشباب تفتح للأندية باب اعتماد نتائجها فـي المسابقة الغالية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تهدف إلى تحقيق الرؤية السامية لدَوْر الأندية الرياضية
كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:
تفتح اليوم الأحد اللجنة الرئيسية لمسابقة كأس جلالة السُّلطان المُعظَّم للشباب لعام 2022 للأندية باب اعتماد نتائجها التى حصلت عليها في مختلف المسابقات والبطولات، التى نظمتها الاتحادات واللجان الرياضية ودوائر الوزارة للألعاب الفردية والرياضات التقليدية في الموسم الرياضي 2021/2022 وتشمل المشاركات الداخلية والخارجية والنتائج التي حققتها في تلك المسابقات، حيث ستكون فترة الاعتماد للأندية خلال الفترة من 10الى 21 من الشهر الجاري، بعدها تفتح اللجنة الرئيسية الباب مرة أخري للاتحادات واللجان الرياضية من أجل الرد على الاستفسارات التى دونتها الأندية خلال فترة الاعتماد.
وكانت اللجنة الرئيسية قامت خلال الفترة من 13 إلى 26 اغسطس الماضي بفتح باب اعتماد نتائج مشاركات الأندية في مسابقات الألعاب الجماعية والألعاب الفردية ومسابقة الأندية للإبداع الشبابي والنشاط الإداري والمالي.
وتعد مسابقة كأس جلالة السُّلطان المُعظَّم للشباب لعام 2022 النسخة الـ24 في تاريخ المسابقة الغالية التي انطلقت في عام 1998 حيث شهدت النسخة الـ23 مشاركة 36 ناديا وتُوِّج نادي صلالة بالكأس الغالية للمرَّة الثانية على التوالي وحصل على الترس الفضي والمركز الثاني نادي البشائر، فيما حصل نادي السيب على المركز الثالث والترس البرونزي، وجاء في المركز الرابع نادي عبري، وحصل نادي أهلي سداب على المركز الخامس، وذهب المركز السادس لصالح نادي مصيرة، أماالمركز السابع فكان من نصيب نادي قريات والمركز الثامن لنادي صحم، وجاء نادي عمان في المركز التاسع والمركز العاشر كان من نصيب نادي السويق. ومن المتوقع أن تشهد النسخة الـ24 مشاركة عدد كبير من الأندية التي تسعى إلى الحصول على مراكز متقدمة فيها.
وتهدف المسابقة الغالية إلى تحقيق رؤية شاملة أكثر عمقًا لدَوْر الأندية الرياضية لتكون مؤسسة حاضنة للشباب وداعمة لأنشطتهم الرياضية والفكرية والثقافية والمساهمة في غرس وتعزيز مفهوم العمل التّطوعي لديهم، كما تعمل المسابقة على تحقيق عدد من الأهداف. ولعل من أبرز تلك الأهداف التي تسعى المسابقة إلى تحقيقها هو دعم وإبراز الجهود المبذولة من قبل الأندية بهدف تنمية وتطوير أدائها على كافة المستويات الرياضية والشبابية والإدارية والمالية وفق معايير التقييم المعتمدة، إضافة إلى تشجيع الأندية لتحقيق معايير الجودة والحوكمة في مجال الإدارة الرياضية، كما تهدف المسابقة إلى تطوير العمل الرياضي والشبابي من خلال دعم المبادرات التي تساعد على تحقيق أهداف الأندية، وتهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على مفهوم العمل التطوعي في المجال الرياضي ورفع الوعي بأهمية دَوْر الأندية في رعاية الشباب والاستجابة لتطلعاته.
وقد وضعت اللجنة المشرفة على الكأس الغالية دليل كيفية توزيع الدرجات على الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الأندية على مدار السنة، حيث يتم احتساب درجات للأندية التي تشارك في ألعاب كرة القدم والهوكي وكرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة في مسابقات كأس جلالة السُّلطان المُعظَّم أو درع الوزارة أو الدوري العام أو دوري الأولمبي أو دوري الشباب أو دوري الناشئين في كل لعبة، بالإضافة إلى مشاركة الأندية في الأنشطة الشبابية التي تنفذها الوزارة كمسابقة الأندية للإبداع الثقافي ودرجات النشاط الإداري والمالي في الأندية كسجلات اجتماعات مجلس الإدارة والتقرير المالي كحساب ختامي للنادي، وكذلك إذا ما كانت هناك مديونية على النادي، وأيضًا التسويق والرعاية التي يتحصل عليها النادي سنويًّا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الرئیسیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.