البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اجل مجلس النواب، اليوم السبت، التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠".
وأضافت: "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱۲ ".
وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الحماية من اضرار التبغ".
وبينت ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".
ولفتت الدائرة الإعلامية الى ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم (١٥) لسنة ۲٠١٢".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون التعدیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.