السجن 6 سنوات لعامل لاتجاره في الهيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار أمير مجدى منير، بمعاقبة المتهم " ر.ع.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
السجن 6 سنوات لعامل لاتجاره في الهيروين بالإسكندرية
كانت القضية رقم 7318 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة،بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات،بان التحريات السرية دلت على قيام المتهم " ر.ع.ع" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على،وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي عدد 5 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 6 سنوات المواد المخدرة محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.