زيادة 1% سنويا حتى الشيخوخة.. تفاصيل جديدة لتسوية المعاشات في قانون التأمينات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قانون التأمينات والمعاشات من القوانين الهامة التي خرجت للنور في عهد مجلس النواب السابق، لأنه يختص بعدد كبير من المواطنين تخطى عددهم 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
قانون التأمينات والمعاشات وفر لهذه الفئة العريضة معلومات ومزايا جمة لـ أصحاب المعاشات، ومن ضمنها إعطاء الحق للموظفين تسوية المعاش حتى قبل وصولهم للسن القانوني اللازم للقيام بهذا الأمر.
و أتاح القانون الموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني، الخروج عن المعاش وتسويته.
تسوية المعاش بنسبة 80% من قانون التأمينات والمعاشات وتفاصيل زيادة الـ 1%
نص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل، عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
ووفقا للقانون يزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
تدخلات برلمانية سابقة لإجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات بشأن الخروج على المعاش المبكركانت الفترة الماضية قد شهدت تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون المعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد,
أبرز هذه التدخلات كانت من النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب والذي تقدم في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، بعدما طالب بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات قانون التأمينات والمعاشات تسوية المعاش إصابة العمل قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المعاش المبکر من المادة
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.
وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال النائب فخري الفقي، إن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ).
وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة.
ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.