بوابة الفجر:
2025-01-28@02:26:49 GMT

أين قانون الإدارة المحلية؟.. البرلمان يجيب

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

ينتظر خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور منذ دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، والذي يساهم في كثير من تسهيل الأمور والرقابة بالمحليات على مستوى المحافظات ومن المقرر أن يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وفقًا للدستور.

وعلى الرغم من أن دستور 2014 ينص في المادة 242 على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تدريجيًا، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج، فأين قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟

 

النائب أسامة الاشموني: قانون الإدارة المحلية انتهى بنسبة 70% وسيكون جاهز للعرضالنائب أسامة الاشموني 

في هذا الصدد أكد النائب أسامة الاشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يوجد حاليا في اللجنة، وتم الإنتهاء منه بنسبة تفوق الـ70%، وسيكون جاهز للعرض في أولويات بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمقرر له في شهر أكتوبر المقبل.


وقال "الاشموني" في تصريح خاص لـ "الفجر": « إن القانون سيصب في صالح المواطن وسيقضي على الفساد في المحليات بنسبة كبيرة، وبدأ ذلك على أرض الواقع حيث أصبح التعامل في الحي من خلال الشباك الواحد، ولم يعد هناك قصة تعامل المواطن مع شخص بعينه في الأحياء.


واختتم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: « اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ورئيس المجلس والاعضاء جميعهم على أتم الاستعداد للانتهاء من قانون الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الثاني».


النائب أحمد البعلي: قانون الإدارة المحلية من أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الرابعالنائب أحمد بدران البعلي 

من جانبه أكد النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن القانون من أهم التشريعات التي نتمنى أن يتم مناقشتها وإصدارها في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.


وقال "البعلي" في تصريح خاص لبوابة الفجر: إن القانون جاهز بشكل كبير، وذلك بعد الانتهاء من فصل الحدود الإدارية بين المحافظات والتي كانت تعرقل الانتهاء من القانون، مشيرًا إلى وجود تداخل شديد بين محافظة الإسماعيلية والشرقية، وجميع المصالح الإدارية تؤدي مصالحها من الإسماعيلية والأرض أرض الشرقية، بالإضافة إلى وجود تداخل بين محافظة الإسماعيلية وبورسعيد، لذلك يجب أن ينتهي هذا التداخل أولا، وفصل الحدود الإدارية بين المحافظات


وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من قانون الإدارة المحلية هو تنظيم العمل التنفيذي بالنسبة لسلطات المحافظ، والجهاز التنفيذي للدولة، وتنظيم المجالس الشعبية ودورها الرقابي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية لجنة الادارة المحلية مجلس النواب البرلمان قانون المحليات قانون الإدارة المحلیة دور الانعقاد

إقرأ أيضاً:

البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.


ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تحقيقًا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.


ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون


يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-


المادة 1: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
المادة 2: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون– حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.


المادة 3: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 


المادة 4: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.


المادة 5: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.


المادة 6: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.
كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهياً بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.


المادة 7: أجازت الفقرة الأولى من المادة محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير ، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .
كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع.


المادة 8: نصت على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.


المادة 9: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.


المادة 10: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.


المادة 11: أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


المادة 12: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
  • البرلمان ينظم ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا 
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • البرلمان يقر تعديلات تضمن عدالة تقدير الضرائب على المشروعات الصغيرة
  • البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية
  • النواب يوافق على مقترح يخص المادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات
  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
  • البرلمان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة النائب مصطفى الجميلي