الثورة نت|

نظم فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بمحافظة حجة اليوم فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم، أن الاحتفاء بذكرى المولد مناسبة لتوحيد الصفوف والجبهة الداخلية ضد الغازي وترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية في القلوب، معتبرا الزخم الذي يشهده اليمن في الاحتفاء بمولد النور والرحمة المهداة من عام لآخر يجسد ارتباط اليمنيين برسولهم الكريم.

ودعا للمشاركة الواسعة في الفعالية المركزية في الثاني عشر من ربيع الأول والرد على أعداء الإسلام وإساءته المتكررة على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم.

وفي الفعالية، التى حضرها وكلاء المحافظة محمد القاضي ومحمد القيسي والدكتور طه الحمزي وعادل شلي والمستشار درهم سفيان، أشار مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل، إلى حاجة الأمة إلى العودة للرسول الكريم لاستلهام كافة الدروس من السيرة النبوية الشريفة.

وأوضح فضائل أن الرسالة المحمدية والقرآن الكريم خطان لا يفترقان وأن الانحرافات عن الدين نتيجة للبعد عن كتاب الله والانفصال عن الرسول الأعظم والمقدسات الإسلامية.

وأشار إلى أن إحياء المولد النبوي الشريف يزيد الارتباط بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والاهتمام بسيرته والسير على منهجه ومنهج آل البيت .. مؤكدا ضرورة التفاعل الشعبي واظهار الفرح والابتهاج بهذا اليوم المبارك.

فيما أشار عضو رابطة علماء اليمن، حسين جحاف، إلى مكانة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والخصائص التي خصها الله للنبي الخاتم وحرصه على هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

واستعرض سيرة الرسول النبوية والمعاناة التي لاقاها في نشر الرسالة السماوية المقدسة والمعارك التي خاضها في سبيل نصرة الدين الإسلامي.

تخللت الفعالية، التي حضرها عدد من مديري المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي والشخصيات العامة، أوبريت لفرقة شهيد القرآن ومسرحية وقصيدة شعرية وفقرات شعبية عن المناسبة الدينية الجليلة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: ذكرى المولد النبوي الشريف

إقرأ أيضاً:

حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية

قالت دار الإفتاء المصرية إن القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة للتداوي أو تصحيح النظر، أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.

وأكدت الإفتاء أن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.

وقد ورد الحث على التداوي في الحديث مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".

ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأة

وأوضحت الإفتاء أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].

كما أباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).

وأضافت قائلة: وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

وتابعت: وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.

وأكدت الإفتاء أن الإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:

أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.

ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.

رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.

 

مقالات مشابهة

  • الإفتاء تكشف فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • علي جمعة: يجوز قراءة القرآن الكريم في المساجد يوم الجمعة قبل الأذان
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم تأشيرات رحلات عمرة المولد النبوي الشريف لعام 1446 هـ
  • حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضه
  • كيفية إحسان الصلاة على سيدنا النبي عليه السلام
  • صيغة دعاء الرجوع من السفر كما وردت عن النبي الكريم
  • حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
  • الإفتاء: لا حرج في تركيب طرف صناعي إذا ولد الشخص بعِلة
  • حكم تلحين القرآن وتصويره تصويرًا فنيًا