جشع التلاعب بالأسعار.. كيف يعاقب القانون مُخالفي التسعيرة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
لا تزال أزمة مخالفة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والمنتجات والمستلزمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك الفردي بصفةً يومية، من أكبر المشكلات التي تؤرق الشارع المصري، نظرًا لكونها تسهم بشكل مناسب في تأجيج الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، بالتواكب مع حالة الغلاء التي تنتج عن التحايل على الأسعار الطبيعية المُقررة لها.
حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في المرج أوهمته بتخصيص قطعة أرض.. حبس متهمة بالاستيلاء على أموال صاحب شركة 4 أيام
وإزاء تصاعد ظاهرة مخالفة التسعيرات، برز السؤال الذي لاح بالأفق أمام المواطنين، حول العقوبات التي تنص عليها القوانين بحق تجار الجشع ممن لا يتورعون خجلًا عن مضاعفة الأسعار على كاهل المجتمع.
الخبير القانوني عمرو سليم، أوضح أن المادة التاسعة من قانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح، على أنه في جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، كما أن مخالفة عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة، فإن العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
أما كل من يحتكر أى من أنواع السلع، فيعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، حيث نصت القانون (71) فى باب العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
وفيما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن سنتين، أما وفي حالة البيع بأزيد من السعر المعلن، فتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار السلع الغذائية التسعير الحبس التلاعب بالأسعار لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
إجراءات حددها القانون لتحويل مسار مياه الأمطار.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمُخالفين
تضمّن قانون الموارد المائية والري، عدة إجراءات لتحويل مسار مياه الأمطار ، وفرض غرامات على المخالفين لأحكام هذا القانون .
و حظر القانون على أى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويعاقب كل من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .