المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهم بتجارة المخدرات بالعمرانية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطلا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة العمرانية.
كما تضمن الحكم معاقبة المتهم بالحبس 3 شهور وغرامة 500 جنيه، لحيازته سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 7383 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، للمتهم "م. ر"، 21 سنة، عاطل، أنه في يوم 4 يونيه الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفتيامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "مطواة" بدون ترخيص.
وردت معلومات لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بإتجار المتهم في المواد المخدرة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، استهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته 54 كيسا بلاستيكيا شفافا بداخل كل منهم مادة مخدرة، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة المشدد الإتجار في المواد المخدرة العمرانية المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
فوات الآوان.. مطرقة تكشف تفاصيل جريمة قتل بباب شرقى
جمعتهما الصداقة منذ سنوات، ولكنها صداقة سواء فكانت نهايتها محتومة فالقتل والخيانة سطر الفصل الأخير فيها بمقتل عاطل على يد صديقه تاجر الكيف بسبب الاختلاف على الأموال الحرام.
سيطرة شهوة كسب المال الحرام على المتهم "أ.س"، فتاجر في المواد المخدرة بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية، وجمع كميات كبيرة من الأموال، وكانت تصرف أغلبها على الحرام أيضا، لتجمعه صداقة مع المجني عليه "س.ع"، صداقة بدايتها تجارة المخدرات فنهايتها كانت الخيانة.
بدأ المجني عليه يبيع المواد المخدرة التي يتحصل عليها من المتهم، ليطالب المتهم الضحية بأمواله وهنا ماطل الأخير معلل انه لا يملك الأموال في الوقت الراهن، استمرت مطالبة المتهم للمجني عليه بأمواله عدت مرات ليتهرب الأخير.
جلس تاجر الكيف مع شيطانه وبدأ يفكر في طريقة لاسترداد قيمة المواد المخدرة التي أعطاها لمجني عليه، ليقرر الذهاب لمنزله والحصول على أي أموال داخله، وأثناء وجوده بالمنزل حضر الضحية ليشعر بوجود المتهم، وليقوم الأخير بالتعدي عليه بمطرقة.
واستمر المتهم في إكمال جريمته الشيطانية فقام بقطع شريان المجني عليه في يده اليسرى ليوهم أجهزة التحقيق أن الحادث عبارة عن انتحار، ولكن كشفت خطته النكراء، بعد ظهور كدمات جسم صلب على جسد الضحية، ليتم القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة وسماع أقوال الشهود، وفض الاحراز ونظر جلسات المحاكمة في جلسات متعاقبة، قررت الجنايات إحالة أوراق القضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام القاتل، ليشعر بالندم ولكن بعد فوات الآوان.