المشدد 3 سنوات لمتهم بتجارة المخدرات في العمرانية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة.
غرامة ماليةكما عاقبت المحكمة المتهم أيضًا بتغريمه مبلغ مالي قدره 500 جنيه لحيازته سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني، ومصادرة السلاح المضبوط.
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7383 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الميثامفتيامين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ من الجهات المختصة وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد المخدرة سلاح أبيض محكمة الجنايات النيابة العامة العمرانية أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.