الاختفاء القسري على طاولة البرلمان لإنضاجه.. السومرية تنفرد بنشر مسودة القانون (وثائق)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، فيما بينت مضامين المسودة. وتنفرد وكالة السومرية نيوز، بنشر مسودة مشروع قانون "الاختفاء القسري"، والتي تحملت مضامين عديدة. وعقدت لجنة حقوق الانسان، اجتماعاً بخصوص القانون، ومحاولة انضاجه وادراجه على جدول اعمال البرلمان لقراءته اولى وثانية وثالثة.
وكان البرلمان العراقي قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
والشهر الماضي، أكد محمد شياع السوداني، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري. وقالت الأمم المتحدة مؤخراً، إن ما يصل إلى مليون شخص "اختفوا" في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب، والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.