المؤبد لعاطل أنهى حياة قهوجي في مدينة طوخ
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد غيابيا لعاطل، لاتهامه وآخر سبق الحكم عليه، بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9013 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2339 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "كريم ع ع"، 29 سنة، قهوجي، سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، و"محمد ح ا"، 28 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، قتلا المجني عليه "علي شكري عباس محمد"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدا لهذا الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، موضوع التهمة اللاحقة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري حوزته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزاً سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
حبس سائق متهم بحيازة 2.5 كيلو حشيش بالشروق
مساعدات وفرق إغاثة.. إجراءات سريعة من الإمارات بعد زلزال المغرب المدمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القليوبية جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.