قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية وخاصة القمح يكفي لأكثر من 3 أشهر، مشيدا في الوقت ذاته باستراتيجية هيئة سلامة الغذاء.

وأكد خالد نور الدين، أنه بعد اندلاع الأزمة السودانية اتجهت الحكومة المصرية لاستيراد اللحوم من دولة جيبوتي، مع الاستمرار في الاستيراد من السودان، ويتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها.

وأشار خالد نور الدين، إلى أن مصر تتجه إلى استيراد اللحوم المجمدة من الهند لتوفير احتياطي كبير، حيث يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ويتم بيع الكيلو بسعر 160 جنيها.

وشدد خالد نور الدين، على أن الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في المستوردين يبحثون دائما عن أسواق جديدة لتوفير احتياطي من معظم السلع حتى لا تحدث فجوة، بجانب دعم الدولة للمشروعات الاستثمارية والزراعية والصناعية بهدف توفير تلك المنتجات للسوق المحلية.

وفي سياق متصل، أشاد خالد نور الدين، بتصريحات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن استراتيجية الهيئة مبنية على دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي والتشريعي المتعلق بالغذاء.

كما أشاد خالد نور الدين، باستراتيجية الهيئة حيث تم وضع عدة محاور من أهمها كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذائية بغرض زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية القمح لاستيراد اللحوم

إقرأ أيضاً:

‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم

انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك

مقالات مشابهة

  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • رئيس شعبة المستوردين يُطالب بإصلاحات جذرية في الإجراءات الجمركية
  • شعبة المستوردين: اجتمعنا مع وزير المالية لعرض كافة المعوقات أمام القطاع
  • أكاديمي عُماني يضع خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية
  • شعبة العطارة: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لستة أشهر ويعزز استقرار الأسواق
  • الغرفة التجارية: مصر تمتلك مخزونا استراتيجا من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
  • الكومي: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لستة أشهر ويعزز استقرار الأسواق
  • الغرف التجارية: مخزون السلع يكفي 10 أشهر والأسعار مستقرة استعدادًا لرمضان
  • وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحتفل بإصدار تقريرها الأسبوعي المئوي