عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط 4 أشخاص حضوريا بالحبس لمدة عام مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه ، ومعاقبة 6 آخرين غيابيا بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لقيامهم جميعا بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل احدهم بمركز الغنايم في أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي و إيهاب محمود  عبد الرشيد الرئيسان بالمحكمة و أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام  محمد .


تعود وقائع الدعوى رقم 2809 لسنة 2023 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغا من مركز ومدينة الغنايم إلى مركز الشرطة بوجود أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بمنزل المتهم " أحمد . م . ع " بناحية الكحاحيل مما يؤثر على المنازل المجاورة ويعرض حياة سكانها للخطر .
انتقل إلى موقع البلاغ ضبط المركز وتبين من المعاينة والفحص وجود حفرة بعمق 4.5 متر ويوجد بأسفلها سرداب في اتجاه افقي وتمكن ضباط المباحث من ضبط كلا من " أحمد . م . ع " صاحب المنزل ، و " جميل . خ . خ " ، و " محمود . ع . ح " و " علاء . ر . ف " و " يوسف . ج . خ " و " محمد . أ . م " و " فيصل . م . س " و " الزعيم . ش . م " و " مصطفى . ث . م " و " أحمد . ف . س " كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر .
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من منطقة أثار أسيوط الجنوبية أن الحفر عبارة عن حفرة دائرية الشكل بقطر 120 سم وبعمق 4.5 متر وبنهاية الحفر يوجد امتداد ناحية الشمال الغربي بطول 4 أمتار بداخلها حفرة أخرى بعمق 7 أمتار دائرية الشكل وبقطر 120 سم ويوجد بنهايتها مياه جوفية وتبين خلوها من أية شواهد أو مظاهر أثرية .

كمين ضباط المكافحة يقود تاجر الهيروين والشابو للسجن المؤبد بأسيوط جنايات أسيوط.. إخلاء سبيل 3 متهمين باختلاس 14 قطعة سلاح| اعرف التفاصيل


وأحال المستشار خالد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهمون إلى محكمة الجنايات لقيامهم بأعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص .
وعاقبت المحكمة حضوريا المتهمون " الثالث و الرابع و الخامس و التاسع بالحبس لمدة عام وغرامة 500 ألف جنيه وغيابيا للمتهمين " الأول و الثاني والسادس و السابع والثامن والعاشر " بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط أعمال التنقيب التنقيب عن الاثار

إقرأ أيضاً:

بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة

مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.

ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

رئيس سياحة النواب لـ"صدى البلد": أوصينا بإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لشركات الطيران تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. وقرارات فورية تجاه الكيانات غير الشرعية لتفادي أزمة الحج الموسم الماضيرئيس سياحة النواب: 6 توصيات عاجلة من اللجنة لتفادي أزمة الحج الموسم الماضيكود تعريفي لكل حاج

وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

مقالات مشابهة

  • ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • تفاصيل إحالة 4 عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • في أول أيام العيد.. المؤبد يواجه عاملاً هتك عرض طفلة في أبو النمرس
  • إحالة 7 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة