اليوم السابع:
2024-12-25@20:48:38 GMT

ضبط سائق توك توك بتر أذن مدير فندق بالقاهرة

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

ضبط سائق توك توك بتر أذن مدير فندق بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (مدير بأحد الفنادق - مقيم بمحافظة البحر الأحمر "مُصاب ببتر بالأذن اليسرى)، إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، وبسؤال الـمُصاب قرر أنه حال سيره بالسيارة خاصته حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها.

  بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.   وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت متهمًا بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بالتجمع، للمحاكمة الجنائية، وكشف أمر الإحالة أن المتهم "محمد.أ" 24 سنة، عاطل، تعدى على صديقه بسلاح أبيض، وأصابه بطعنة نافذة بسبب خلافات نشبت بينهما على مخدر "الاستروكس"، وأنكر المتهم التهمة، مؤكداً أنه لم يكن فى نيته طعن المجنى عليه مبررًا بأنه كان متعاطيًا كمية كبيرة من الاستروكس وغائب عن الوعى.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من مستشفى بوصول عاطل مصاب بطعنة نافذة فى البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وأرشد عن مكان سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: استخدام سلاح اخبار الحوادث لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات

أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا. 

وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض. 

وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم. 

وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.

وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.

كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024  مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.

والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • سجن مالك ومهندس فندق أنهار بسبب زلزال تركيا في 2023
  • طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
  • القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • تركيا.. سجن مالك فندق ومهندس بسبب زلزال 2023
  • سقوط متهم بتحويل منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى بنى سويف
  • القصة الكاملة لطالبة الشروق.. ألقت بنفسها من الميكروباص بسبب السائق
  • صدمة للجماهير البيضاء.. الزمالك مديون لاتحاد الكرة بـ 60 مليون جنيه
  • حبس سائق الميكروباص المتهم بالتعدي على طالبة في الشروق
  • مصرع شاب على يد سائق تاكسي في البحيرة
  • ضبط سائق «ميكروباص» تحرش بفتاة حال استقلالها السيارة بالقاهرة