اليوم السابع:
2025-02-04@17:39:30 GMT

ضبط سائق توك توك بتر أذن مدير فندق بالقاهرة

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

ضبط سائق توك توك بتر أذن مدير فندق بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (مدير بأحد الفنادق - مقيم بمحافظة البحر الأحمر "مُصاب ببتر بالأذن اليسرى)، إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، وبسؤال الـمُصاب قرر أنه حال سيره بالسيارة خاصته حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها.

  بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.   وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت متهمًا بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بالتجمع، للمحاكمة الجنائية، وكشف أمر الإحالة أن المتهم "محمد.أ" 24 سنة، عاطل، تعدى على صديقه بسلاح أبيض، وأصابه بطعنة نافذة بسبب خلافات نشبت بينهما على مخدر "الاستروكس"، وأنكر المتهم التهمة، مؤكداً أنه لم يكن فى نيته طعن المجنى عليه مبررًا بأنه كان متعاطيًا كمية كبيرة من الاستروكس وغائب عن الوعى.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من مستشفى بوصول عاطل مصاب بطعنة نافذة فى البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وأرشد عن مكان سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: استخدام سلاح اخبار الحوادث لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

مقالات مشابهة

  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة
  • ماذا قال قائد سلاح المهندسين في تخريج الدفعة 112؟
  • وزير الأوقاف يستقبل مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ومراقب المكتب الكويتي بالقاهرة
  • إدانة نقابية لمحاولات الإساءة إلى مدير شركة النفط بساحل حضرموت
  • النيابة الإدارية تحيل معلما بمدرسة لغات بالقاهرة للمحاكمة التأديبية
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • الأمن يضبط المتهم بفيديو إدعاء خطف الأطفال والاتجار في أعضائهم بالقاهرة
  • إحالة سائق للجنايات بتهمة هتك عرض موظفة في مدينة نصر
  • إحالة سائق للجنايات بتهمة الاعتداء على موظفة بمدينة نصر
  • السجن 6 سنوات لـ سائق توك توك هدد فتاة وحاول ابتزازها بإفشاء صور وفيديوهات خاصة