إجراءات حديثة لتسجيل العقارات في القانون الجديد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعدت وزارة العدل 8 نماذج رئيسية مؤمنة بشكل كامل حتى تستخدم في الحالات الراغبة في تسجيل العقارات بحيث كل نموذج يخص حالة معينة كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو إشهارات إرث وغيرها.
إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاريوسعت الدولة من خلال وزارة العدل وهي الوزارة المنوط بها تنفيذ والإشراف على إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري على تحقيق مجموعة من الإجراءات لتتجنب النقاط السلبية التي كانت تتضمنها الإجراءات المتعارف عليها سابقًا للتسجيل في الشهر العقاري، وأهم هذه النقاط التي تحققت بصدور قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022 هي:
1- انعدام شرط تسلسل الملكية، إذ يكفي فقط وجود الحيازة الهادئة لمدة 5 سنوات فيما فوق.
2- تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة 15 عامًا حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة 5 أعوام.
سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري3- وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوما، وفي حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمني 37 يوما.
4- رسوم التسجيل من 500 جنيه عن 200 جنيه حيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري وزارة العدل الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
إصدار قانون الإعلام الجديد
◄ المرسوم السلطاني يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلاميين من أداء دورهم البناء والمحوري
◄ الحراصي: القانون يؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل الرسالة الوطنية والحضارية للإعلام وفق تطلعات النهضة المتجددة
◄ القانون الجديد يواكب "عُمان 2040" ومستجدات العمل الإعلامي
◄ القانون يعزز رسالة الإعلام الملتزم بالموضوعية والصدق والحيادية التامة وحرية التعبير
◄ القانون يكفل حقوق الإعلاميين ويُنظِّم المهنة ويضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/ 2004، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق. المادة الثانية: يُصدِر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م.
من جهتها، أكّدت وزارةُ الإعلام أن المرسوم السُّلطاني رقم 58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.
وقال معالي الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام- في تصريحٍ صحفيٍّ- إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.
وأضاف معاليه أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.
وأعرب معالي الدّكتور وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.
ونشرت وزارة الإعلام أبرز الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها: تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت؛ بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية؛ بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة.
ويشتمل القانون على تحديد المحظورات على مزاولى الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر؛ بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية، بشكل واضح ومحدد، وبیان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، علاوة على كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية.
أما فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون الإعلام، فإن مواد القانون تحِد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وتجعلها تخييرية؛ حيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها. كما يُجرِّم القانون الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية.
ويُحدد القانون المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية، مع تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام إيقاعها على مخالفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.