لبنان.. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وإصابة 4 أشخاص
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تجددت الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم السبت.
وذكرت وسائل لبنانية أن الاشتباكات جرت في حي حطين بمخيم عين الحلوة حيث تستخدم الاسلحة الرشاشه والقذائف.
وأسفرت الاشتباكات في عين الحلوة، عن إصابة أربعة أشخاص في منطقة صيدا بينهم اصابة في حال الخطر، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.
وتوسعت رقعة الاشتباكات الى منطقتي الطوارىء والبركسات في عين الحلوة، تجددت الاشتباكات في حي حطين بالمخيم حيث تستخدم الاسلحة الرشاشه والقذائف.
يذكر أن اشتباكات أمس الجمعة في مخيم عين الحلوة أسفرت عن إصابة 39 شخصا، بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارىء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة مخيم عين الحلوة لبنان الاشتباكات المسلحة مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.
تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.
وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.