أدلى المتهمون بقتل شخص في مدينة بدر بالقاهرة باعترافات تفصيلية بعد القبض عليهم، حيث أكد المتهمون أن المجني عليهم كان يقيم برفقتهم في شقة، ثم اختفت هواتف محمولة، فاعتقدوا أنه سرقها فقرروا الانتقام منه.   وأضاف المتهمون في اعترافاتهم :"أنهم وثقوا المجني عليه بالحبال وتعدوا عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ليتم القبض عليهم، معربين عن ندمهم بعد ارتكابهم للجريمة".

  ونجحت الداخلية في ضبط 4 عمال لتعديهم بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.    وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).    وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لاعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة ، حال تواجده بالشقة محل سكنهم ، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة ، إلا إنه توفى أثناء ذلك.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكم بالإعدام شنقا حتي الموت على المتهم لإثارة الحرب ضد الدول

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالسودان برئاسة مولانا. أمين عباس قاضي المحكمة العامة ، حكماً بالاعدام شنقا حتي الموت(تعزيرا) في مواجهة المتهم (ر ع م ن ) بعد إدانته وفق المادة ( 51/أ)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م إثارة الحرب ضد الدولة , صدر الحكم في حضور محامي الدفاع كما مثلت النيابة العامة ببورتسودان الإتهام امام المحكمة.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • نجم مشهور يفجر ضجة بعد سرقته لحن "3 دقات"
  • الحكم على ربة منزل وسائق بالإعدام لاتهامهما بقتل الزوج
  • المؤبد لـ 4 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة آخر بالخانكة
  • بعد 21 سنة.. المتهمون في غرق سفينة بشار أمام جنايات العاصمة هذا الأربعاء
  • السجن المؤبد لـ4 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل آخر بالخانكة
  • تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع الخامس لـ 18 فبراير المقبل
  • اليوم.. إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي للهواتف المحمولة
  • الحكم بالإعدام شنقا حتي الموت على المتهم لإثارة الحرب ضد الدول
  • صدقة «طبية».. دكاترة في كفر الشيخ يخلدون ذكرى صديقهم بأجهزة للمرضى
  • براءة عاطل من تهمة حيازة 100 جرام هيروين في المطرية