حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019، الحالات التي يُسمح فيها للفرد الجمع بين معاشين.

حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين

ويقول بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إن القانون رقم 148 لعام 2019 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نص على عدد من الحالات يجوز فيها الجمع بين معاشين.

وأضاف «أبو رحمة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 104 نصت على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102، 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويُكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الاجتماعية قانون المعاشات الجديد هذا القانون

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • هل يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح خلال ساعات الدوام الرسمي
  • بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • عاجل - الضمان الاجتماعي.. حالات تقديم بالإنابة لاستحقاق المعاش وشروطها
  • هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم