حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019، الحالات التي يُسمح فيها للفرد الجمع بين معاشين.

حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين

ويقول بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إن القانون رقم 148 لعام 2019 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نص على عدد من الحالات يجوز فيها الجمع بين معاشين.

وأضاف «أبو رحمة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 104 نصت على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102، 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويُكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الاجتماعية قانون المعاشات الجديد هذا القانون

إقرأ أيضاً:

إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

برلماني روسي: السعودية أحد أفضل الأماكن لعقد قمة بين بوتين وترامببرلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»

وأعفى مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة.

ونصت المادة الثامنة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

 فيما نصت المادة 7 على أن  تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

مقالات مشابهة

  • طريقة الجمع بين معاشين بعد تصريحات رئيس الحكومة
  • حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
  • موعد صرف معاش مارس.. والجمع بينه وبين المرتب في هذه الحالات
  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • 3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
  • حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردًا.. حالات يجوز فيها